- info@gcss-yemen.org
- info@gcss-yemen.org
1) بلوغ المؤمن عليه (ذكراً أو أنثى) سن (60)عاماً.
2) ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكاً شهرياً أي (15) خمسة عشر سنة.
3) يجوز للمؤمن عليها “اختياريا” طلب معاش الشيخوخة الأساسي إذا بلغت سن (55) سنة ولديها (180) اشتراكا شهرياً.
ملاحظات:
يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن التقاعد ولم يستكمل مدة الـ (180) شهر المؤهلة لاستحقاق معاش الشيخوخة أن يواصل الاشتراك حتى استكمال المدة المؤهلة، أو يسدد الاشتراكات عن المدة المكملة دفعة واحدة، بشرط ألا تزيد هذه المدة عن (60) اشتراكا شهرياً، ويصرف المعاش من الشهر التالي لاكتمال المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (14) سنة وشهر يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة لأن من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق معاش الشيخوخة.
بناءً على طلب المؤمن عليه/ عليها يمنح معاش الشيخوخة المخفض قبل بلوغ سن التقاعد إذا توفرت الشروط التالية:
1) بلوغ المؤمن عليه سن (45) ويشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (240) اشتراكاً شهرياً أي عشرون سنة.
2) بلوغ المؤمن عليها سن (46) ويشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (240) اشتراكاً شهرياً أي عشرون سنة.
3) إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة اشتراك وبلغ عمره سن الخمسين.
4) انتهاء الخدمة وعدم الالتحاق بأي عمل تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
يخفض المعاش بنسبة (5% – 10%) وفقا للتالي:
بناءً على طلب المؤمن عليه/ عليها يمنح معاش الشيخوخة المبكر متى توفرت الشروط التالية:
1) بلوغ اشتراكات المؤمن عليه (360) اشتراكاً شهرياً أي (30) سنة اشتراك مهما كان سن المؤمن عليه.
2) بلوغ اشتراكات المؤمن عليها (300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة اشتراك مهما كان سن المؤمن عليها.
3) انتهاء الخدمة وعدم الالتحاق بأي عمل تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وينقسم إلى نوعين هما:
يقصد به إصابة المؤمن عليه بمرض غير مهني أو عجز يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يكسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة، مثل أصابته و لاسمح الله بشلل جزئي أو كلي يقعده عن العمل والحركة أو ما شابة ذلك من العلل والأمراض التي لا تتعلق بأمراض المهنة، كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كليا أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معا من الركبتين فما فوقهما أو فقد الذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبة فما فوق أو الجنون المطبق.
– الإجازة المرضية لمدة ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة.
– الإجازة الاعتيادية بأجر كامل لمدة ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة فعليه.
– يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الذي يحدده طبيب المؤسسة وتعتمده اللجنة الطبية العليا التابعة للمؤسسة.
– يستمر معاش العجز أو المرض غير المهني حتى يتماثل المؤمن عليه للشفاء فإذا شفى وعاد للعمل قطع عنه المعاش.
– عند وفاة صاحب معاش العجز يتحول المعاش إلى معاش وفاة ويوزع على المستحقين وفقا لأحكام القانون.
– يوقف صرف معاش العجز غير المهني الكلي المستديم ومعاش المرض غير المهني في الأحوال التالية: –
– رفض صاحب معاش العجز / المرض غير المهني التقدم للكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة و اللجنة الطبية بالمؤسسة دون عذر شرعي مقبول.
– عند قيام صاحب معاش العجز / المرض غير المهني بممارسة أي عمل أو نشاط غير مسموح به ومخالفا لتعليمات طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة.
– ثبوت شفاء صاحب المعاش من خلال تقارير طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة.
– يستحق المعاش من تاريخ حدوث الوفاة.
يوقف صرف المعاش للمستحقين في الحالات التالية: –
أ- التحاق أحد المستحقين من الذكور والإناث بعمل يحصل منه على دخل يعادل ما يستحقه من معاش أو يزيد عليه.
ب – عند بلوغ الذكور:
ج – زواج الأرامل والبنات والأخوات أو وفاتهن.
د – زوال حالة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش.
تؤدي المؤسسة المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف على أساس شهر كامل.
يعاد صرف المعاش للإناث (الأرملة – البنات – الأخوات) في الأحوال الآتية:
أ – في حالة ترملهن وذلك اعتبارا من الشهر التالي للوفاة.
ب – إذا حدث الطلاق وذلك اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العدة الشرعية.
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - العاصمة المؤقتة عدن © 2024
You cannot copy content of this page