المعاشات التقاعدية

  • معاش الشيخوخة الأساسي (بلوغ سن التقاعد)
شروط الاستحقاق

1) بلوغ المؤمن عليه (ذكراً أو أنثى) سن (60)عاماً.

2) ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (180) اشتراكاً شهرياً أي (15) خمسة عشر سنة.

3) يجوز للمؤمن عليها “اختياريا” طلب معاش الشيخوخة الأساسي إذا بلغت سن (55) سنة ولديها (180) اشتراكا شهرياً.

ملاحظات:

 يجوز للمؤمن عليه الذي بلغ سن التقاعد ولم يستكمل مدة الـ (180) شهر المؤهلة لاستحقاق معاش الشيخوخة أن يواصل الاشتراك حتى استكمال المدة المؤهلة، أو يسدد الاشتراكات عن المدة المكملة دفعة واحدة، بشرط ألا تزيد هذه المدة عن (60) اشتراكا شهرياً، ويصرف المعاش من الشهر التالي لاكتمال المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الشيخوخة.

 إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (14) سنة وشهر يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة لأن من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق معاش الشيخوخة.

  • معاش الشيخوخة المخفض
شروط الاستحقاق

 بناءً على طلب المؤمن عليه/ عليها يمنح معاش الشيخوخة المخفض قبل بلوغ سن التقاعد إذا توفرت الشروط التالية:

1) بلوغ المؤمن عليه سن (45) ويشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (240) اشتراكاً شهرياً أي عشرون سنة.

2) بلوغ المؤمن عليها سن (46) ويشترط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (240) اشتراكاً شهرياً أي عشرون سنة.

3) إذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة اشتراك وبلغ عمره سن الخمسين.

4) انتهاء الخدمة وعدم الالتحاق بأي عمل تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

يخفض المعاش بنسبة (5% – 10%) وفقا للتالي:

  • من سن (45) سنة وأقل من (50) سنة يخفض المعاش بنسبة 10%.
  • من سن (50) سنة وأقل من (55) سنة يخفض المعاش بنسبة 5%.
  • معاش الشيخوخة المبكر:
شروط الاستحقاق

 بناءً على طلب المؤمن عليه/ عليها يمنح معاش الشيخوخة المبكر متى توفرت الشروط التالية:

1) بلوغ اشتراكات المؤمن عليه (360) اشتراكاً شهرياً أي (30) سنة اشتراك مهما كان سن المؤمن عليه.

2) بلوغ اشتراكات المؤمن عليها (300) اشتراكاً شهرياً أي (25) سنة اشتراك مهما كان سن المؤمن عليها.

3) انتهاء الخدمة وعدم الالتحاق بأي عمل تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

  • معاش العجز غير المهني
وينقسم إلى نوعين

وينقسم إلى نوعين هما:

  1. معاش العجز غير المهني الكلي المستديم.
  2. معاش المرض غير المهني مع استنفاذ الإجازات المرضية والسنوية.

يقصد به إصابة المؤمن عليه بمرض غير مهني أو عجز يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل يكسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة، مثل أصابته و لاسمح الله بشلل جزئي أو كلي يقعده عن العمل والحركة أو ما شابة ذلك من العلل والأمراض التي لا تتعلق بأمراض المهنة، كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كليا أو فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما أو فقد الرجلين معا من الركبتين فما فوقهما أو فقد الذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبة فما فوق أو الجنون المطبق.

  1. أن يثبت العجز غير المهني الكلي المستديم أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن الشيخوخة ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا بالمؤسسة.
  2. ‌ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (60) اشتركاً شهرياً، وبالحد الأدنى أربع سنوات وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
  3. ‌ألا تقل نسبة العجز عن (70 %) وفقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد وأحكام دليل إجراءات صرف المنافع التأمينية.
  4. ‌أن يحول العجز كلياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.
  5. ‌تقديم شهادة طبية مثبتة لحالة العجز من طبيب المؤسسة.
  6. ‌موافقة ومصادقة اللجنة الطبية بالمركز الرئيسي على تقرير العجز ونسبة العجز.
  7. أن يحول العجز كليا بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة.
  8. حدوث العجز الكلي المستديم بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة مع وجود (180) اشتراكاً شهرياً فأكثر، وقبل بلوغ سن الشيخوخة، ولم يسبق صرف تعويض الدفعة الواحدة.
  1. انتهاء الخدمة لدى صاحب العمل بسبب مرض غير مهني.
  2. أن تثبت الإصابة بالمرض غير المهني بواسطة طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة.
  3. أن يكون المؤمن عليه قد استنفذ إجازاته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل النافذ أو شروط الخدمة الخاصة أو المتفق عليها مع إرفاق المستندات من صاحب العمل التي تثبت ذلك وهي:

          – الإجازة المرضية لمدة ثمانية أشهر متصلة أو متقطعة.

          – الإجازة الاعتيادية بأجر كامل لمدة ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة فعليه.

  1. خضوع المؤمن عليه للفحص الطبي والالتزام بمواعيد إعادة الفحص الطبي التي تحددها اللجنة الطبية أو طبيب المؤسسة.
  2. ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (60) اشتراكاً شهرياً، وبالحد الأدنى أربع سنوات وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
  3. أن يكون المرض غير المهني يحول نهائياً بين المؤمن عليه وممارسة أي مهنة وألا يلتحق بعمل يحصل منه على أجر.
  4. ألا تقل نسبة العجز الكلي المستديم بسبب المرض عن (70%) من إجمالي قدرة الجسم وفقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (23) للعام 2012 بشأن تعديل بعض مواد وأحكام دليل إجراءات صرف المنافع التأمينية.
  5. الالتزام الكامل بتعليمات الطبيب المعالج التابع للمؤسسة.
  6. ألا يكون قد بلغ سن الشيخوخة.
  7. أن يصاب بالمرض غير المهني أثناء الخدمة أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة – إلا إذا كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراكا شهريا فأكثر ولم يسبق أن صرف تعويض الدفعة الواحدة.

– يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الذي يحدده طبيب المؤسسة وتعتمده اللجنة الطبية العليا التابعة للمؤسسة.

– يستمر معاش العجز أو المرض غير المهني حتى يتماثل المؤمن عليه للشفاء فإذا شفى وعاد للعمل قطع عنه المعاش.

– عند وفاة صاحب معاش العجز يتحول المعاش إلى معاش وفاة ويوزع على  المستحقين وفقا لأحكام القانون.

– يوقف صرف معاش العجز غير المهني الكلي المستديم ومعاش المرض غير المهني في الأحوال التالية: –

– رفض صاحب معاش العجز / المرض غير المهني التقدم للكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة و اللجنة الطبية بالمؤسسة دون عذر شرعي مقبول.

– عند قيام صاحب معاش العجز / المرض غير المهني بممارسة أي عمل أو نشاط غير مسموح به ومخالفا لتعليمات طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة.

– ثبوت شفاء صاحب المعاش من خلال تقارير طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة.

  • يعاد صرف المعاش بمعاودة التزام المؤمن عليه “صاحب المعاش” بالكشف الطبي الدوري المقرر من طبيب المؤسسة والتزامه التزاما كليا وحرفيا بالتعليمات الطبية وفي هذه الحالة يعاد صرف المعاش لزوال سبب توقف صرفه.
  • يتبع في المعاش المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.
  • معاش الوفاة
شروط الاستحقاق
  1. ثبوت أن تكون الأرملة أو الأرامل قد تم زواج المتوفى بها أو بهن.
  2. أن يكون الزوج الأرمل مصاب بعجز كامل يمنعه عن مزاولة العمل على أن يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة.
  3. ألا يكون الأبناء والأخوة (الذكور) قد بلغوا سن (18) سنة ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
  • العاجز عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة واللجنة الطبية بالمؤسسة.
  • الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن (21) سنة والطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
  1. أن تكون البنات والأخوات غير متزوجات.
  2. ألا تكون الأم متزوجة من غير والد المتوفى وكان يعولها المتوفى.
  3. أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده.
  4. أن يثبت إعالة المتوفى للأخوة والأخوات.

– يستحق المعاش من تاريخ حدوث الوفاة.

يوقف صرف المعاش للمستحقين في الحالات التالية: –

أ- التحاق أحد المستحقين من الذكور والإناث بعمل يحصل منه على دخل يعادل ما يستحقه من معاش أو يزيد عليه.

ب – عند بلوغ الذكور:

  • سن (18) لمن لا يدرس.
  • سن (26) لمن يدرس في المرحلة الجامعية.

ج – زواج الأرامل والبنات والأخوات أو وفاتهن.

د – زوال حالة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش.

تؤدي المؤسسة المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف على أساس شهر كامل.

  • أن تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو أن تقع الوفاة خلال المدة التي يحصل فيها المؤمن عليه على معاش العجز أو المرض غير المهني.
  • ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن (36) اشتراكاً شهرياً، وبالحد الأدنى سنتين وشهر بحيث يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنه كاملة إذا كان من شأن ذلك تأهيل المؤمن عليه لاستحقاق المعاش.
  • حدوث الوفاة بعد مرور أكثر من سنة من ترك الخدمة مع وجود (180) اشتراكاً شهرياً فأكثر، وقبل بلوغه سن الشيخوخة ولم يسبق صرف تعويض الدفعة الواحدة.
  • أن يتم تقديم طلب المعاش من المستحقين أو من ينوب عنهم رسميا.

يعاد صرف المعاش للإناث (الأرملة – البنات – الأخوات) في الأحوال الآتية:

أ – في حالة ترملهن وذلك اعتبارا من الشهر التالي للوفاة.

ب – إذا حدث الطلاق وذلك اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العدة الشرعية.

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - العاصمة المؤقتة عدن © 2024

You cannot copy content of this page

Scroll to Top