تعويضات الدفعة الواحدة

تعويضات الدفعة الواحدة

–  منح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991م للمؤمن عليه و أفراد أسرته أحقيه   التعويض وفقا لنظام الدفعة الواحدة في حالة عدم توفر الشروط القانونية لاستحقاق المعاشات .

شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:

أ- يستحق تعويض الدفعة الواحدة في حالة اشتراك المؤمن عليه في التأمين لمدة سنة فأكثر في الأحوال التالية:

  1.  استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة شريطة أن لا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة وتقديم وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.
  2.  هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد بغرض العمل.
  3.  مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا.
  4.  عجز المؤمن عليه عجز كليا مستديما أو وفاته دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.
  5.  بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.

ب- يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في الفقرة رقم (أ) البنود (1) (2) (3) أعلاه بنسبة (10%) من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك أو بواقع (12/15) من إجمالي الاشتراكات المحصلة أيهما أفضل مع مراعاة حكم المادة (58) من القانون ، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (80%) ولا يزيد عن (110%) من قيمة المبالغ المحصلة.

ج- يحدد التعويض في الفقرة رقم (أ) البنود (4) (5) أعلاه على أساس (12%) من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك ومراعاة حكم المادة (58) من القانون وآلا يقل التعويض عن (100%) من قيمة المبالغ المحصلة ولا تتجاوز قيمة التعويض (110%) من المبالغ المحصلة .

د- يحسب التعويض عن مدة الخدمة السابقة المسدد عنها المكافأة بواقع أجر (14) يوم في السنة بنسبة (4%) من متوسط الأجر المسدد بموجبه المكافأة عن كل شهر من شهور سنوات الخدمة السابقة .

تعويضات الدفعة الواحدة

–  منح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لسنة 1991م للمؤمن عليه و أفراد أسرته أحقيه   التعويض وفقا لنظام الدفعة الواحدة في حالة عدم توفر الشروط القانونية لاستحقاق المعاشات .

شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:

أ- يستحق تعويض الدفعة الواحدة في حالة اشتراك المؤمن عليه في التأمين لمدة سنة فأكثر في الأحوال التالية:

  1.  استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة شريطة أن لا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة وتقديم وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج.
  2.  هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد بغرض العمل.
  3.  مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا.
  4.  عجز المؤمن عليه عجز كليا مستديما أو وفاته دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.
  5.  بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش.

ب- يحدد التعويض في الحالات المشار إليها في الفقرة رقم (أ) البنود (1) (2) (3) أعلاه بنسبة (10%) من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك أو بواقع (12/15) من إجمالي الاشتراكات المحصلة أيهما أفضل مع مراعاة حكم المادة (58) من القانون ، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن (80%) ولا يزيد عن (110%) من قيمة المبالغ المحصلة.

ج- يحدد التعويض في الفقرة رقم (أ) البنود (4) (5) أعلاه على أساس (12%) من متوسط الأجر السنوي الأخير عن مدة الاشتراك ومراعاة حكم المادة (58) من القانون وآلا يقل التعويض عن (100%) من قيمة المبالغ المحصلة ولا تتجاوز قيمة التعويض (110%) من المبالغ المحصلة .

د- يحسب التعويض عن مدة الخدمة السابقة المسدد عنها المكافأة بواقع أجر (14) يوم في السنة بنسبة (4%) من متوسط الأجر المسدد بموجبه المكافأة عن كل شهر من شهور سنوات الخدمة السابقة .

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - العاصمة المؤقتة عدن © 2024

You cannot copy content of this page

Scroll to Top