تأمين أصحاب الاعمال و العاملين لديهم

الفئات الخاضعة للتأمين

1- جميع أصحاب الاعمال في القطاع الخاص والعاملين لديهم الذين لا يقل سنهم عن (15) سنة دون تمييز بسبب النوع او الجنسية

 2- العاملون اليمنيون في السفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية العامله في اليمن غير المشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بتلك الجهات

3 – العاملين اليمنيين في الجمعيات والمنظمات المحلية والاقليمية العاملة في اليمن.

1- تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (٢٦) لسنة ١٩٩١م وتعديلاته على جميع فئات ومنشآت أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يستخدمون عاملا واحدا فأكثر .

2 – يعتبر التسجيل والاشتراك بالتأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين تسرى عليهم أحكام القانون وليس اختياريا.

3 – في حالة تعدد فروع صاحب العمل اعتبر كل فرع مستقل بذاته، ويقدم كل فرع نموذج رقم (١) تأمينات ) طلب تسجيل منشأة ليتم تسجيله كصاحب عمل مستقل.

1- أن لا يقل عمر العامل المؤمن عليه عن (15) عاما ولا يزيد عن (60) عاما.

2- أن لا يكون من موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة .

3- أن لا يكون صاحب معاش تقاعدي .

4- أن لا يكون من الخاضعين . لقانون التقاعد العسكري..

 5 – التزام صاحب العمل بتقديم النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة

 

1- الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات والعلاوات التي لها صفة الديمومة والثبات ولا يدخل في عنصر الأجر المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية ..

2 – يجب ان لا يقل الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاشتراكات عن الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

3 – تحسب الاشتراكات على اساس أجور العاملين في شهر يناير من كل عام، أو على اساس اجر الاشتراك في تاريخ الالتحاق لأول مرة إذا كان بعد شهر يناير، كما تحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليهم قبل استنزال أية استقطاعات منه .

 

يلتزم صاحب العمل بسداد الإشتراكات الشهرية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (15) من إجمالي أجور المؤمن عليهم، موزعة على النحو التالي :

( 9% ) حصة صاحب العمل ..

(6%) حصة العامل المؤمن عليه ويستقطعها صاحب العمل من أجر العامل .

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص وكل من تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالتقدم بطلب التسجيل وتقديم بيانات العاملين إلى فرع / مكتب المؤسسة المختص، وذلك خلال مدة أسبوعين من بداية مزاولة نشاط منشآتهم وأعمالهم لأول مرة، وفقا للإجراءات

التالية :

1 – تقديم طلب التسجيل مرفقا به الوثائق الخاصة بالمنشأة وصاحب العمل والعاملين لديه .

3 – شراء النماذج التأمينية. تعبئة النماذج التأمينية وتدوين بيانات المنشأة وبيانات صاحب العمل والعمال

المؤمن عليهم .

4 – التوقيع والختم على النماذج التأمينية من قبل صاحب العمل، بالإضافة إلى توقيع وبصمة العامل على نموذج الالتحاق.

5 – النزول الميدانى لمفتشي المؤسسة إلى المنشأة والقيام بإجراءات التفتيش ورفع  التقرير.

6 – استلام النماذج التأمينية من صاحب العمل أو من ينوبه ومراجعتها ومطابقة بياناتها مع الوثائق المقدمة من صاحب العمل .

7 – منح رقم التسجيل للمنشأة.

8 استلام وتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة .

9 – الهتكمال الإجراءات ومنح الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وإدخال اشتراكاتهم.

10 – إصدار البطاقة التأمينية للمنشأة، والبطائق التأمينية للمؤمن عليهم .

11 – إصدار قرارات الربط الشهرية للاشتراكات والمبالغ المستحقة على المنشاة.

1 – صورة من المستندات الدالة على بدء نشاط المنشأة مع احضار الأصول للمطابقة : السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط القرار الوزاري للشركات.

2 – بالنسبة للشخصية الاعتبارية احضار صورة من عقد التأسيس – النظام الأساسي – قرار الانشاء.

3 – صورة من عقد ايجار المنشأة.

4 – صورة وثائق إثبات الشخصية لصاحب العمل والعمال المؤمن عليهم، مختومة طبق الاصل من قبل صاحب العمل .

5 – صورتين شخصية ٦٠٤ ملونة لصاحب العمل ولكل عامل مؤمن عليه .

6- صورة طبق الأصل من كشوفات المرتبات ( كما ترفق أيضا مع البيان المفصل للأجور في شهر يناير من كل عام ) .

 

– يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات الى فرع / مكتب المؤسسة خلال (15) يوما من الشهر التالي لشهر الاستحقاق. 2- تفرض غرامة . تأخير بواقع (3%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر أو جزء من الشهر في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات في المواعيد المحددة وبما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة. -3- يفرض مبلغا اضافيا بما يعادل ( 5 ) من قيمة المبالغ محل المخالفة دون إنذار أو إخطار مسبق، وذلك على كل صاحب عمل لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يسدد الاشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقية.

 

1 – تحسب الاشتراكات التأمينية في حالة فترة الإجازات السنوية مدفوعة الأجر وتكون واجبة الأداء كما لو كان يمارس عمله .

2 – يجوز للعامل أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل في حالة الإجازة بدون مرتب بموجب طلب كتابي يتقدم به المؤمن عليه شخصيا إلى فرع / مكتب المؤسسة المختص شريطة أن يدفعها في مواعيد استحقاقها عن طريق صاحب العمل وإلا اعتبرت اشتراكاته متوقفة خلال فترة الإجازة.

تحسب الاشتراكات التأمينية عن الأجر كاملا في حالة إيقاف المؤمن عليه من العمل واستحق أجرا كاملا أو جزيئا.

تأمين أصحاب الاعمال و العاملين لديهم

الفئات الخاضعة للتأمين

1- جميع أصحاب الاعمال في القطاع الخاص والعاملين لديهم الذين لا يقل سنهم عن (15) سنة دون تمييز بسبب النوع او الجنسية

 2- العاملون اليمنيون في السفارات والقنصليات الأجنبية والمنظمات الدولية العامله في اليمن غير المشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بتلك الجهات

3 – العاملين اليمنيين في الجمعيات والمنظمات المحلية والاقليمية العاملة في اليمن.

1- تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (٢٦) لسنة ١٩٩١م وتعديلاته على جميع فئات ومنشآت أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين يستخدمون عاملا واحدا فأكثر .

2 – يعتبر التسجيل والاشتراك بالتأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال الذين تسرى عليهم أحكام القانون وليس اختياريا.

3 – في حالة تعدد فروع صاحب العمل اعتبر كل فرع مستقل بذاته، ويقدم كل فرع نموذج رقم (١) تأمينات ) طلب تسجيل منشأة ليتم تسجيله كصاحب عمل مستقل.

1- أن لا يقل عمر العامل المؤمن عليه عن (15) عاما ولا يزيد عن (60) عاما.

2- أن لا يكون من موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة .

3- أن لا يكون صاحب معاش تقاعدي .

4- أن لا يكون من الخاضعين . لقانون التقاعد العسكري..

 5 – التزام صاحب العمل بتقديم النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة

 

1- الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات والعلاوات التي لها صفة الديمومة والثبات ولا يدخل في عنصر الأجر المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية ..

2 – يجب ان لا يقل الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاشتراكات عن الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

3 – تحسب الاشتراكات على اساس أجور العاملين في شهر يناير من كل عام، أو على اساس اجر الاشتراك في تاريخ الالتحاق لأول مرة إذا كان بعد شهر يناير، كما تحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليهم قبل استنزال أية استقطاعات منه .

 

يلتزم صاحب العمل بسداد الإشتراكات الشهرية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (15) من إجمالي أجور المؤمن عليهم، موزعة على النحو التالي :

( 9% ) حصة صاحب العمل ..

(6%) حصة العامل المؤمن عليه ويستقطعها صاحب العمل من أجر العامل .

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص وكل من تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالتقدم بطلب التسجيل وتقديم بيانات العاملين إلى فرع / مكتب المؤسسة المختص، وذلك خلال مدة أسبوعين من بداية مزاولة نشاط منشآتهم وأعمالهم لأول مرة، وفقا للإجراءات

التالية :

1 – تقديم طلب التسجيل مرفقا به الوثائق الخاصة بالمنشأة وصاحب العمل والعاملين لديه .

3 – شراء النماذج التأمينية. تعبئة النماذج التأمينية وتدوين بيانات المنشأة وبيانات صاحب العمل والعمال

المؤمن عليهم .

4 – التوقيع والختم على النماذج التأمينية من قبل صاحب العمل، بالإضافة إلى توقيع وبصمة العامل على نموذج الالتحاق.

5 – النزول الميدانى لمفتشي المؤسسة إلى المنشأة والقيام بإجراءات التفتيش ورفع  التقرير.

6 – استلام النماذج التأمينية من صاحب العمل أو من ينوبه ومراجعتها ومطابقة بياناتها مع الوثائق المقدمة من صاحب العمل .

7 – منح رقم التسجيل للمنشأة.

8 استلام وتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة .

9 – الهتكمال الإجراءات ومنح الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وإدخال اشتراكاتهم.

10 – إصدار البطاقة التأمينية للمنشأة، والبطائق التأمينية للمؤمن عليهم .

11 – إصدار قرارات الربط الشهرية للاشتراكات والمبالغ المستحقة على المنشاة.

1 – صورة من المستندات الدالة على بدء نشاط المنشأة مع احضار الأصول للمطابقة : السجل التجاري أو ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط القرار الوزاري للشركات.

2 – بالنسبة للشخصية الاعتبارية احضار صورة من عقد التأسيس – النظام الأساسي – قرار الانشاء.

3 – صورة من عقد ايجار المنشأة.

4 – صورة وثائق إثبات الشخصية لصاحب العمل والعمال المؤمن عليهم، مختومة طبق الاصل من قبل صاحب العمل .

5 – صورتين شخصية ٦٠٤ ملونة لصاحب العمل ولكل عامل مؤمن عليه .

6- صورة طبق الأصل من كشوفات المرتبات ( كما ترفق أيضا مع البيان المفصل للأجور في شهر يناير من كل عام ) .

 

– يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات الى فرع / مكتب المؤسسة خلال (15) يوما من الشهر التالي لشهر الاستحقاق. 2- تفرض غرامة . تأخير بواقع (3%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر أو جزء من الشهر في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات في المواعيد المحددة وبما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة. -3- يفرض مبلغا اضافيا بما يعادل ( 5 ) من قيمة المبالغ محل المخالفة دون إنذار أو إخطار مسبق، وذلك على كل صاحب عمل لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يسدد الاشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقية.

 

1 – تحسب الاشتراكات التأمينية في حالة فترة الإجازات السنوية مدفوعة الأجر وتكون واجبة الأداء كما لو كان يمارس عمله .

2 – يجوز للعامل أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل في حالة الإجازة بدون مرتب بموجب طلب كتابي يتقدم به المؤمن عليه شخصيا إلى فرع / مكتب المؤسسة المختص شريطة أن يدفعها في مواعيد استحقاقها عن طريق صاحب العمل وإلا اعتبرت اشتراكاته متوقفة خلال فترة الإجازة.

تحسب الاشتراكات التأمينية عن الأجر كاملا في حالة إيقاف المؤمن عليه من العمل واستحق أجرا كاملا أو جزيئا.

You cannot copy content of this page

Scroll to Top